الاحكام التى اصدرها فى مجال حقوق الاطباء ولجنة القيادات

حكم الزام الجهة الادارية بتسليم الدكتور لطفى عبد السميع لعمله مديرا عاما لتلك المستشفى اعمالا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات صاحبة الاختصاص الاصيل على ان تحسب مدة العام بعد خصم المدة من 5 سبتمبر 2013 لتستكمل اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم ودون الاعتداد بالقرارات المتلاحقة المتضاربة لمحافظ كفر الشيخ ووكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والزمت الادارة المصروفات وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها و اعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها قالت المحكمة ان القرار المطعون فيه الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتفويض من المحافظ بتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف مديرا عاما لمستشفى كفر الشيخ العام حال ان المدعى الدكتور لطفى عبد السميع شاغلا لتلك الوظيفة بالاداة القانونية السليمة – ولم يمض عليه سوى شهرين واربعة ايام – لم يراع المصلحة العامة التى توجبها احكام القانون وجاء مساسا بالمركز القانونى للمدعى الدكتور لطفى عبد السميع الذى نشأ له صحيحا بناء على التقييم الذى اجرته اللجنة المشكلة لاختيار القيادات وفقا للقانون وهى صاحبة الاختصاص الاصيل الذى توج باختيار المدعى كافضل العناصر القيادية وهو نظام استحدثه المشرع بقانون الوظائف المدنية والقيادية ليكون بديلا لشغل الوظائف القيادية عما كان ساريا من قبل بطريق الترقية او التعيين لتساير اساليب الادارة الحديثة وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الجديد من نوعه ان القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة اكدته تسابق كل من محافظ كفر الشيخ ووكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ باصدار عدة قرارات متلاحقة متضاربة للاضرار بالمدعى بل ان المحافظ وسكرتيره العام اصدرا قرارين مختلفين فى يوم واحد للاضرار كذلك بالمركز القانونى للمدعى الذى نشأ له بقوة القانون يبين منهما مدى التضارب وعدم الانسجام الادارى الذى يجب ان يسود الجهات الرئاسية والجهات التابعة لها ,اذ انه بعد ان اصدرت وكيلة وزارة الصحة قرارها المطعون فيه بتاريخ 5 سبتمبر 2013 باهدار المركز القانونى للدكتور لطفى عبد السميع وتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف بدلا منه بالمخالفة لاحكام قانون القيادات اصدر وكيل اول الوزارة السكرتير العام قراراه فى يوم 24 اكتوبر 2013 بتفويض من محافظ كفر الشيخ بوقف الدكتور عمر عبد اللطيف عن العمل لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او لحين الانتهاء التحقيق معه بمعرفة النيابة الادارية وجاء فى ديباجته انه صدر بعد مشاهدة المحافظ الفيديو عن سوء حالة الخدمة الصحية للمواطنين وسماع اعضاء الجنة الشعبية – رغم ان القانون لا يعرف ما يسمى باللجان الشعبية كاساس لاصدار القرارات – ثم اصدر المحافظ ذاته فى ذات يوم 24 اكتوبر 2013 قرارا ثالثا بتكليف دكتور ثالث هو الدكتور محمد عبد الغفور ليتولى منصب مدير عام المستشفى وجاء فى ديباجته انه صدر بناء على ما اسماه محضر المرور على المستشفى – رغم ان القانون لا يعرف ما يسمى بمحاضر المرور كاساس لاختيار القيادات – ثم قبل مضى ثلاثة اسابيع على قرار السكرتير العام للمحافظ الصادر بوقف الدكتور عمرو عبد اللطيف عن العمل واحالته للنيابة الادارية اصدر السكرتيرالعام قرارا رابعا بتفويض من المحافظ ايضا وموافقته بفض حالة الوقف عن العمل وعودة المذكور الى عمله مديرا للمستشفى ودون ان يقوم المحافظ او سكرتيره العام باحالته فعلا للنيابة الادارية الذى جاء على الورق فقط وهذه القرارات المتتابعة المتلاحقة المتضاربة تؤكد عيب الانحراف بالسلطة للاضرار بالمركز القانونى الذى نشا صحيحا للمدعى الدكتور لطفى عبد السميع واختتمت المحكمة حكمها التاريخى الذى يرسم الطريق الرشيد للادارة فى مستواها الاعلى ان خضوع الدولة للقانون – باعتباره من المبادئ الدستورية الحديثة – يعنى ان تتقيد جميع سلوكيات السلطات العامة فى الدولة بالقانون وعلى قمتها السلطة التنفيذية لاتصالها بخدمات الجماهير فالسلطة ليست فوق القانون بل خاضعة له والا اصبحت سلطة استبداية والهدف من تقرير خضوع الدولة للقانون حماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة فى مواجهة السلطة الادارية ونظرا لان هذا المبدأ من اهم المبادئ التى ترمى اليها الديمقراطيات المعاصرة فقد حرصت الدول الديمقراطية على التاكيد على هذا النص فى صلب دساتيرها ومنها الدستور المصرى الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 بحسبانه من اهم مقومات الثبات والاستقرار لاى نظام سياسى ذلك ان تجارب الشعوب تعى انه فى الدول الديمقراطية لا تمارس الادارة سلطاتها بلا حدود او ضوابط وانما تخضع فى ممارستها لو ظائفها واختصاصاتها لما يفرضه عليها القانون من احكام ليكون القانون معبرا عن ارادة الشعب الذى ارتضاه بينما فى الدول الاستبداية فان الحكام يكون عصى النظر لارادة الشعب ليضحى القانون معبرا عن ارادة الحاكم وحده ومشيئته وهو ما لاترضيه الشعوب الحرة التى كافحت للقضاء على كل مظاهر الفساد والاستبداد وأن خضوع الجميع حكاما ومحكومين لسيادة القانون هو بداية الاصلاح الذى ينشده الشعب المصرى بعد ثورتين متتاليتين ليغلق به الباب امام اى فساد او اى استبداد على نحو ما جاء بديباجة الدستور الجديد ليغلق به الباب امام اى فساد او اى استبداد على نحو ما فى الإصلاح وتحقيق إن الأصل المقرر دستوريا والمتطلب واجباتهم مع كفالة حرية الرأى، سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء إن الأصل المقرر دستوريا والإلكترونى وغير ذلك من طرق النشر والاعلام مما تستحدثه بيئة وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع المصلحة العامة أو غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية الرأى العام شريطة الا الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن ان يعرض شكاواه ومظالمه على الاعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها , وان اجتماع حق الشكوى مع حرية التطور وأضافت المحكمة أن لمشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات او اساءة استعمال الحق لان عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور او القانون العامة كما هى حق للمواطنين هى تكليف للقائمين بها لخدمة مشروعا من عدمه، هى ان من المقرر وفقا لصريح النصوص الدستورية ان الوظائف القاعدة التى تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر التصوير او غيرها من وسائل التعبير الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او الدولة حمايتهم فى قيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وان حرية الشعب وتكفل البناء الديمقراطى السليم , ومن ثم فانه فى اطار حرية الراى والنقد وحق ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وان النقد البناء ضمانة لسلامة ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة النشر الورقى والمرئى والمسموع الدستور والقانون انه لا حظر على الموظف العام فى ان ينشر عن طريق وسائل الشكوى وحق الموظف العام فى الحماية فى اداء واجبات وظيفته التى قررها وذكرت المحكمة أن للموظف العام ان يتظلم إلى السلطات الرئاسية بذلك عن اعمال الوظيفة او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى والالكترونى كل ما لا يعد تصريحا او بيانا اجراءات ونظام العمل به وان يحدد وقائع ما لاقاه من عنت او اضطهاد وكذلك ان ينتقد بصيغة موضوعية من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه او مما يتصوره ظلما لحق وله ان يعبر والانتاج للمصالح العامة وحماية الاموال والاملاك العامة ورعاية حقوق اصلاح فى اساليب ووسائل تنظيم واداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات ووسائله مقترحا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من الادارية السيئة او العتيقة والبالية وبيان صور للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى , وله كذلك ان يوجه النقد للنظم وكرامة المواطنين شريطة الا يلجأ إلى اسلوب ينطوى على امتهان او تجريح بيعوق سير وانتظام اداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب او مايراه من تخلف فى الانظمة والوسائل التى تتبعها الجهات الادارية بما ما يعانيه من ظلم او افتئات . وأكدت المحكمة على الوجه المقابل آن لإنتاج أو مصالح المواطنين أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات السلمى، بألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب وألا يترتب عليه تعطيل عدة ضوابط للتظاهر او للمواطنين للضغط على الحكومة لتفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها لإنسان العالمية باعتبارها إحدى والوسائل المعبرة عن الإرادة الجماعية حرية التظاهر السلمي أضحت من حقوق وان أكثر ما يهدد حرية التعبير آن يكون إيمان التعبير ميلاد للحرية وعدم إصغاء الدولة له يجعله مسخا في التكوين الإنساني كانت تتجاهلها حتى تتوافق سياستها مع الأحاسيس العامة للجماهير وان حق سلبيا النظام الحاكم بها شكليا أو التظاهر السلمي مشروط بعدم الإخلال بالنظام العام أو تعطيل الإنتاج