الاحكام الصادرة فى مجال حقوق المذيعات بالظهور فى التلفزيون بالحجاب

حكم بالزام اتحاد الاذاعة والتلفزيون بان يؤدى الى احدى المذيعات بقناة الاسكندرية مبلغا مقداره خمسين الف جنيه تعويضا لها عن الاضرار المادية والادبية التى لحقتها من جراء حرمانها من الظهور على الشاشة بالقناة الخامسة مدة خمس سنوات بسبب ارتدائها رداء الراس قالت المحكمة ان الحرية الشخصية مكفولة فى الدستور والقانون ومن فروعها الاساسية حق الشخص فى ارتداء ما يشاء من ملابس دون تحديد شريطة الا يتضمن ذلك الملبس ما يمثل اخلالا بالنظام العام او يتنافى مع تقاليد المجتمع والاعراف المتفق عليها وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه وانه بالنظر الى ان عمل مذيعة التلفزيون يتصل بجمهور المشاهدين فالاصل العام انها تتمتع بحرية فى ارتداء ما تراه مناسبا من الازياء باعتبار ان حقها فى ح رية الملبس يتفرع عن حقها الدستورى فى الحرية الشخصية على نحو يغدو معه من المتعذر وضع حد ود قاطعة لملبسها الواجب ان ترتديه على الشاشة فللمذيعة حقها الكامل فى ارتداء ما تشاء من الملابس على الشاشة شريطة ان تظهر بوجهها لتوصيل رسالتها الاعلامية ولتحقيق الحضور الاعلامى فذلك حق الجمهور عليها وسواء رغبت فى اسدال رداء الراس او لم ترغب فلا يجوز خلط الدين بالاعلام وفى جميع الاحوال يجب عليها ان تراعى فى اختيار ملبسها على الشاشة عدم الاخلال بكرامة الوظيفة الاعلامية وبالثقة الواجبة فى شاغلها والاحترام المطلوب له مع الاعتداد بالعرف الادارى للمهنة وتقاليد المجتمع والموروث المهنى وبما يتفق مع الذوق العام دون ان يشذ عنه